أمر رقم 76-30
· ج.ر عدد 26 لسنة 1976
أمر رقم 76-30 مؤرخ في 24 ربيع الاول عام 1396 الموافق السابع عشر للاتحاد البريدى العالمى المنعقد سنة 1974 25 مارس سنة 1976 يتضمن احداث الشركة الوطنية لدراسات بلوزان
الباب الثاني — الهيكل - التسيير - التشغيل › الفصل الاول — مجلس العمال
المادة 13
يجوز لمجلس العمال، قصد القيام باختصاصاته، أن يطلب من أى شخص في المؤسسة أو أى خبير تابع للقطاع العمومي أن يقدم له جميع الايضاحات حول الوثائق الخاصة بالمؤسسة وبنشاطاتها، وذلك طبقا للمرسوم رقم 74-256 | المؤرخ في 14 ذي الحجة عام 1394 الموافق 28 ديسمبر سنة 1974 والمتعلق بكيفيات تدخل الاشخاص المؤهلين لتقديم الايضاحات لمجلس العمال في المؤسسات الاشتراكية .