الباب الثاني — الهيكل - التسيير - التشغيل › الفصل الاول — مجلس العمال
المادة 11
يتلقى مجلس العمال من مجلس المديرية مشروع الحساب المتعلق بتخصيص نتائج المؤسسة.
وهو يبت في تخصيص النتائج المالية في اطار القوانين والانظمة الجارى بها العمل وكذلك في توزيع حصة النتائج المحددة قانونا والمخصصة لجماعة العمال بين مختلف الثلاثاء 20 ربيع الأول عام 1396 ه الجريدة الرسمية الوحدات المكونة للمؤسسة، بعد خصم ما تسهم به المؤسسة احتماليا بعنوان التضامن بين مؤسسات العمل التابعة للقطاع الاشتراكي .