أمر رقم 76-30
· ج.ر عدد 26 لسنة 1976
أمر رقم 76-30 مؤرخ في 24 ربيع الاول عام 1396 الموافق السابع عشر للاتحاد البريدى العالمى المنعقد سنة 1974 25 مارس سنة 1976 يتضمن احداث الشركة الوطنية لدراسات بلوزان
الباب الثاني — الهيكل - التسيير - التشغيل › الفصل الاول — مجلس العمال
المادة 10
يقوم مجلس العمال بعبء الخدمات الاجتماعية.
ولهذا الغرض، فانه يصادق على المشاريع الخاصة ببرنامج النشاط وتقرير التنفيذ للميزانية المتعلقة بها . 4 ويشارك في اعداد القانون التنظيمى لمصالح الخدمات الاجتماعية والثقافية ويشرع في المصادقة عليه