أمر رقم 76-3
· ج.ر عدد 18 لسنة 1976
ملغى
أمر رقم 76-3 مؤرخ في 20 صفر عام 1396 فبراير سنة 1976 يتضمن احداث المكتب الوطني المتفجرة
الباب السادس — أحكام مختلفة
المادة 27
تحدد كيفيات وتواريخ النقل للمكتب للنشاطات التي كانت تمارسها الشركة الوطنية للصناعات الكيماوية بمقتضى المرسوم رقم 74-71 المؤرخ في 10 ربيع الأول عام 1394 الموافق 3 أبريل سنة 1974 بموجب قرار مشترك صادر عن وزير الدفاع الوطني ووزير الصناعة والطاقة .