أمر رقم 76-3
· ج.ر عدد 18 لسنة 1976
ملغى
أمر رقم 76-3 مؤرخ في 20 صفر عام 1396 فبراير سنة 1976 يتضمن احداث المكتب الوطني المتفجرة
الباب الخامس — أحكام مالية
المادة 26
يخضع المكتب للاحكام القانونية والنظامية السارية المفعول على وزارة الدفاع الوطني ولاسيما فيما يتعلق بالحقوق والرسوم الجبائية :