أمر رقم 76-3
· ج.ر عدد 18 لسنة 1976
ملغى
أمر رقم 76-3 مؤرخ في 20 صفر عام 1396 فبراير سنة 1976 يتضمن احداث المكتب الوطني المتفجرة
الباب الخامس — أحكام مالية
المادة 25
تحال حسابات الموازنة المتعلقة بالخسائر والارباح والاستغلال العام مرفقة بتقرير المدير العام ومندوب الحسابات الى وزير الوصاية والى الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالتخطيط للمصادقة عليها، وذلك خلال نصف السنة الذى يلى قفل السنة المالية المتعلقة بالحسابات المذكورة 10