أمر رقم 76-3
· ج.ر عدد 18 لسنة 1976
ملغى
أمر رقم 76-3 مؤرخ في 20 صفر عام 1396 فبراير سنة 1976 يتضمن احداث المكتب الوطني المتفجرة
الباب الخامس — أحكام مالية
المادة 21
يتعين على المكتب أن يضع كل سنة جردا بالعناصر المتعلقة بالاصول والخصوم الماليته .