أمر رقم 76-3
· ج.ر عدد 18 لسنة 1976
ملغى
أمر رقم 76-3 مؤرخ في 20 صفر عام 1396 فبراير سنة 1976 يتضمن احداث المكتب الوطني المتفجرة
الباب الاول — أحكام عامة
المادة الأولى
يحدث مكتب وطنى للمواد المتفجرة ، تحت مختصر «أونيكس» والمعين فيما بعد تحت اسم «المكتب» .
ويوضع تحت وصاية وزارة الدفاع الوطني .