أمر رقم 76-3
· ج.ر عدد 18 لسنة 1976
ملغى
أمر رقم 76-3 مؤرخ في 20 صفر عام 1396 فبراير سنة 1976 يتضمن احداث المكتب الوطني المتفجرة
الباب الرابع — الوصاية
المادة 17
يتمتع الممثلون المؤهلون من وزارة الدفاع الوطني، في حدود مهمتهم بجميع سلطات الاستعلام والتقصى والمراقبة ضمن مجموعة المصالح الخاصة بالمكتب .