أمر رقم 76-29
· ج.ر عدد 26 لسنة 1976
أمر رقم 76-29 مؤرخ في 24 ربيع الاول عام 1396 الموافق 25 مارس سنة 1976 يتعلق بامتلاك وتسيير ملك سكة الموافق 20 الحديد . 382 فبراير سنة 1976 يتضمن المصادقة على وثائق المؤتمر
المادة 9
يمكن للشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية طيلة مدة الاستعمال أن تؤخر حق الانتفاع بالاراضي الممتلكة الى شاغلين مؤقتين للاملاك العمومية التابعة لسكة الحديد .
وينبغي على الشاغل أن يؤدى لخزينة «الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية الاتاوة التي يحدد مبلغها بموجب قرار مشترك صادر عن وزير المالية ووزير الدولة المكلف بالنقل .
الثلاثاء 29 ربيع الأول عام 1396 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 383