المادة 6
يسدد مبلغ الامتلاك عن طريق البيع الودى أو عن طريق نزع الملكية لداعى المنفعة العمومية، من طرف الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية من الاعتمادات التي تمنحها الدولة لتمويل المشروع وزيادة على ذلك، ينبغى دفع التعويضات عن جميع الاضرار المسببة من جراء نزع الملكية ولاسيما عندما يتعلق الامر بأراض موضوع استغلال زراعى يؤدى تعويض تكميلي يغطى عند الاقتضاء النفقات الزراعية الى المستغلين سواء تعلق الامر باستغلالات مسيرة ذاتيا أو استغلالات تابعة للثورة الزراعية أو التعاونيات الزراعية لقدماء المجاهدين أو الاستغلالات الخاصة ...