أمر رقم 76-29
· ج.ر عدد 26 لسنة 1976
أمر رقم 76-29 مؤرخ في 24 ربيع الاول عام 1396 الموافق 25 مارس سنة 1976 يتعلق بامتلاك وتسيير ملك سكة الموافق 20 الحديد . 382 فبراير سنة 1976 يتضمن المصادقة على وثائق المؤتمر
المادة 5
خلافا للاحكام التشريعية والتنظيمية، فان مصادقة مخطط التوسيع للشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية تعد كتصريح بالمنفعة العمومية بالنسبة لامتلاكات الاراضي أو نزع ملكيات الاراضي المنصوص عليها في ذلك المخطط، ما عدا الاراضي التي يجب أو يكون التصريح بها حاصلا بموجب مرسوم نظرا لنوعها أو أهميتها .