المادة 4
يشرع في الاجراء المتعلق بنزع الملكية لداعى المنفعة العمومية على أساس مشروع البناء أو التهيئة أو التوسع المقدم من طرف الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية .
ولا يمكن الامر بهذا الاجراء مالم يسبقه تصريح بالمنفعة العمومية بموجب قرار وزاري مشترك مسبب وصادر عن وزير الداخلية ووزير المالية ووزير الدولة المكلف بالنقل، وذلك عندما تكون الاراضى المنوى نزع ملكيتها واقعة في عدة ولايات وبموجب قرار مسبب من الوالى عندما تكون الاراضي المنوى نزع ملكيتها واقعة في ولاية واحدة ، بعد أخذ رأى المجلس أو المجالس الشعبية المعنية بالولاية. ولا يجوز امتلاك أراضي الرى واستعمالها الا بعد موافقة الوزيرين المكلفين بالزراعة والمياه .