أمر رقم 76-29
· ج.ر عدد 26 لسنة 1976
أمر رقم 76-29 مؤرخ في 24 ربيع الاول عام 1396 الموافق 25 مارس سنة 1976 يتعلق بامتلاك وتسيير ملك سكة الموافق 20 الحديد . 382 فبراير سنة 1976 يتضمن المصادقة على وثائق المؤتمر
المادة 2
عندما تكون الاراضى المشار اليها في المادة السابقة ملكا لشخص طبيعي أو معنوى تابع للقانون الخاص، فانه يجب على الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية شراءها لحساب الدولة من مالكيها الشرعيين وذلك ضمن الشروط المحددة في التشريع الجارى به العمل والمتضمن تحديد القواعد المتعلقة ينزع الملكية لداعى المنفعة العمومية