أمر رقم 76-29
· ج.ر عدد 26 لسنة 1976
أمر رقم 76-29 مؤرخ في 24 ربيع الاول عام 1396 الموافق 25 مارس سنة 1976 يتعلق بامتلاك وتسيير ملك سكة الموافق 20 الحديد . 382 فبراير سنة 1976 يتضمن المصادقة على وثائق المؤتمر
المادة الأولى
ان الاراضي التي تكون جزءا من الملك الوطني واللازمة للبناء وكل أنواع التهيئات وكذلك لتوسيع سكة الحديد ولواحقها، تسلم مجانا من طرف المصلحة المختصة للاملاك الى الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية، المكلفة باستغلال شبكة سكة الحديد والتي تحوز أملاك سكة الحديد وتتولى تسييرها