أمر رقم 76-28
· ج.ر عدد 26 لسنة 1976
ملغى
أمر رقم 76-28 مؤرخ في 24 ربيع الاول عام 1396 الموافق وزارة الداخلية 25 مارس سنة 1976 يتضمن احداث الشركة الوطنية للنقل
الباب الثاني — الهيكل والتسيير والتشغيل
المادة 8
تتكون هيئات المؤسسة ووحداتها على الوجه التالي :
مجلس العمال ، اللجان الدائمة ، مجلس المديرية ، المدير العام للمؤسسة ومديرو الوحدات .