أمر رقم 76-28
· ج.ر عدد 26 لسنة 1976
ملغى
أمر رقم 76-28 مؤرخ في 24 ربيع الاول عام 1396 الموافق وزارة الداخلية 25 مارس سنة 1976 يتضمن احداث الشركة الوطنية للنقل
الباب الثاني — الهيكل والتسيير والتشغيل
المادة 6
يخضع هيكل وتسيير وتشغيل مؤسسة النقل بالسكك الحديدية ووحداتها للمبادىء المدرجة في ميثاق وأحكام الامر رقم 71-74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 المشار اليه أعلاه، والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات والنصوص المتخذة لتطبيقه .