أمر رقم 76-28
· ج.ر عدد 26 لسنة 1976
ملغى
أمر رقم 76-28 مؤرخ في 24 ربيع الاول عام 1396 الموافق وزارة الداخلية 25 مارس سنة 1976 يتضمن احداث الشركة الوطنية للنقل
الباب السابع — اجراءات التعديل وأحكام ختامية
المادة 64
لا يمكن حل مؤسسة النقل بالسكك الحديدية وتصفية وأيلولة أموالها الا بموجب نص تشريعي تحدد فيه شروط تصفيتها وتخصيص أموالها ،