أمر رقم 76-28
· ج.ر عدد 26 لسنة 1976
ملغى
أمر رقم 76-28 مؤرخ في 24 ربيع الاول عام 1396 الموافق وزارة الداخلية 25 مارس سنة 1976 يتضمن احداث الشركة الوطنية للنقل
الباب السابع — اجراءات التعديل وأحكام ختامية
المادة 63
كل تعديل لاحكام هذا الأمر، ماعدا أحكام المادتين 5 و 47 يتم وفقا لنفس الاشكال المعتمدة لذلك القانون الاساسي.
ويكون نص التعديل موضوع اقتراح من المدير العام للمؤسسة يدلى به فى اجتماع مجلس المديرية بعد مشاورة مجلس العمال. وهو يخضع لمصادقة وزير الدولة المكلف بالنقل.