أمر رقم 76-28
· ج.ر عدد 26 لسنة 1976
ملغى
أمر رقم 76-28 مؤرخ في 24 ربيع الاول عام 1396 الموافق وزارة الداخلية 25 مارس سنة 1976 يتضمن احداث الشركة الوطنية للنقل
الباب الخامس — الهيكل المالي
المادة 57
يكلف مندوب للحسابات من طرف وزير المالية | بمراقبة الحسابات السنوية للمؤسسة • للجمهورية الجزائرية 381 وهو يطلع مجلس المديرية عن نتيجة المراقبات التي يقوم بهاء ويوجه تقريره بشأن حسابات نهاية السنة المالية الى وزير الدولة المكلف بالنقل والى الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالتخطيط ويمكن أن يدعى مندوب الحسابات للقيام بالمراقبات الدورية. وهو يحضر اجتماعات مجلس عمال المؤسسة بصوت استشارى