أمر رقم 76-28
· ج.ر عدد 26 لسنة 1976
ملغى
أمر رقم 76-28 مؤرخ في 24 ربيع الاول عام 1396 الموافق وزارة الداخلية 25 مارس سنة 1976 يتضمن احداث الشركة الوطنية للنقل
الباب الخامس — الهيكل المالي
المادة 51
يتعين على مؤسسة النقل بالسكك الحديدية أن تعمد كل سنة الى تقدير ماليتها على وجه الدقة وتحديد مقدار الاموال المخصصة لها من الدولة