أمر رقم 76-28
· ج.ر عدد 26 لسنة 1976
ملغى
أمر رقم 76-28 مؤرخ في 24 ربيع الاول عام 1396 الموافق وزارة الداخلية 25 مارس سنة 1976 يتضمن احداث الشركة الوطنية للنقل
الباب الاول — التسمية - الهدف - المقر
المادة 4
يحتفظ مستخدمو الشركة الوطنية للسكك الحديدية الجزائرية، سواء كانوا قائمين بعملهم أو محالين على التقاعد بممارسة الحقوق التي ينتفعون بها بتاريخ التوقيع على هذا الامر ويستمرون على ذلك