أمر رقم 76-28
· ج.ر عدد 26 لسنة 1976
ملغى
أمر رقم 76-28 مؤرخ في 24 ربيع الاول عام 1396 الموافق وزارة الداخلية 25 مارس سنة 1976 يتضمن احداث الشركة الوطنية للنقل
الباب الرابع — مالية مؤسسة النقل بالسكك الحديدية
المادة 48
تنتج الموارد المالية للمؤسسة من ايراد نشاطاتها ودخل الصندوق الذي تتولى تسييره والاحتياطي والمؤن التي يتعين عليها تأسيسها وتكون محددة بموجب قرار مشترك صادر عن وزير الدولة المكلف بالنقل ووزير المالية وكذلك القروض التي يمكنها عقدها فى اطار التنظيم الجارى به العمل .