الباب الثاني — الهيكل والتسيير والتشغيل › الفصل الثالث — مجلس المديرية
المادة 40
يتمتع المدير العام في نطاق أحكام المادة السابقة، بجميع سلطات التسيير والادارة للقيام بالسير السليم للمؤسسة، وبالتعيين في جميع الوظائف التي لا يخضع التعيين.
فيها لنص آخر، وبانهاء مهام الاعوان الذين يمارسون هذه الوظائف في اطار القانون الاساسي أو العقود التي تسود هذه الوظائف، وممارسة السلطة السلمية على جميع المستخدمين والتصرف باسم المؤسسة واتمام جميع العمليات المتصلة بهدفها، وذلك مع مراعاة الاحكام التي تنص على مصادقة السلطات الاخرى .