أمر رقم 76-28
· ج.ر عدد 26 لسنة 1976
ملغى
أمر رقم 76-28 مؤرخ في 24 ربيع الاول عام 1396 الموافق وزارة الداخلية 25 مارس سنة 1976 يتضمن احداث الشركة الوطنية للنقل
الباب الثاني — الهيكل والتسيير والتشغيل › الفصل الثالث — مجلس المديرية
المادة 39
يتصرف المدير العام للمؤسسة تحت سلطة وزير الدولة المكلف بالنقل، وهو يعد مسؤولا عن السير العام للمؤسسة، وذلك في اطار الاختصاصات المحددة بموجب النصوص التشريعية والتنظيمية ومع مراعاة الاختصاصات المعهود بها الى مجلس عمال المؤسسة ومجلس المديرية ..