أمر رقم 76-28
· ج.ر عدد 26 لسنة 1976
ملغى
أمر رقم 76-28 مؤرخ في 24 ربيع الاول عام 1396 الموافق وزارة الداخلية 25 مارس سنة 1976 يتضمن احداث الشركة الوطنية للنقل
الباب الثاني — الهيكل والتسيير والتشغيل › الفصل الثالث — مجلس المديرية
المادة 38
يساعد المدير العام للمؤسسة، مدير عام مساعد، وذلك تطبيقا للمادة 63 من الامر رقم 71-74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات المشار اليه أعلاه ومديرو وحدات ، يعينون بموجب قرار يصدر عن وزير الدولة المكلف بالنقل بناء على اقتراح من المدير العام. وتنهى مهامهم على نفس الشكل.
للجمهورية الجزائرية 379