الباب الثاني — الهيكل والتسيير والتشغيل › الفصل الثاني — اللجان الدائمة
المادة 31
تحدد كيفيات تكوين واختصاصات وسير هذه اللجان الدائمة بموجب المراسيم المذكورة بعده على وجه التوالى وتحت أرقام 74-251 المؤرخ في 14 ذي الحجة عام 1394 الموافق 28 ديسمبر سنة 1974 و 74-252 المؤرخ في 14 ذي الحجة عام 1394 الموافق 28 ديسمبر سنة 1974 و 74-253 المؤرخ في 14 ذى الحجة عام 1394 الموافق 28 ديسمبر سنة 1974 و 74-254 المؤرخ في 14 ذي الحجة عام 1394 الموافق 28 ديسمبر سنة | 1974 و 74-255 المؤرخ في 14 ذي الحجة عام 1394 الموافق 28 ديسمبر سنة 1974 .