أمر رقم 76-28
· ج.ر عدد 26 لسنة 1976
ملغى
أمر رقم 76-28 مؤرخ في 24 ربيع الاول عام 1396 الموافق وزارة الداخلية 25 مارس سنة 1976 يتضمن احداث الشركة الوطنية للنقل
الباب الثاني — الهيكل والتسيير والتشغيل › الفصل الثاني — اللجان الدائمة
المادة 28
تكلف لجنة التأديب باصدار رأيها مسبقا، والذي لا ضرورة له في حالة الاستعجال حول جميع المسائل المتعلقة بالتأديب الخاص بمستخدمى المؤسسة أو الوحدة. ويجب رفع هذه المسائل اليها الزاميا من طرف المدير العام للمؤسسة أو مدير الوحدة. وبالنسبة لمادة التعيين والترقية أو التسريح يخضع العمال بالتالى للسلطة السلمية ويتمتعون بالحقوق المضمونة بالقانون .