أمر رقم 76-28
· ج.ر عدد 26 لسنة 1976
ملغى
أمر رقم 76-28 مؤرخ في 24 ربيع الاول عام 1396 الموافق وزارة الداخلية 25 مارس سنة 1976 يتضمن احداث الشركة الوطنية للنقل
الباب الثاني — الهيكل والتسيير والتشغيل › الفصل الاول — مجلس العمال
المادة 22
يجوز تعطيل مجلس العمال أو حله في حالة تقصيره أو ارتكابه أخطاء جسيمة في القيام باختصاصاته وتصدر العقوبة عن طريق مرسوم يتخذ بناء على تقرير وزير الدولة المكلف بالنقل، أو بناء على مبادرته أو مبادرة الهيئات النقابية أو الحزب .