أمر رقم 76-28
· ج.ر عدد 26 لسنة 1976
ملغى
أمر رقم 76-28 مؤرخ في 24 ربيع الاول عام 1396 الموافق وزارة الداخلية 25 مارس سنة 1976 يتضمن احداث الشركة الوطنية للنقل
الباب الثاني — الهيكل والتسيير والتشغيل › الفصل الاول — مجلس العمال
المادة 20
تتخذ مقررات وقرارات وتوصيات مجلس العمال بأغلبية أصوات الاعضاء الحاضرين. ويبلغ محضر اجتماعات المجلس الى المدير العام للمؤسسة ووزير الدولة المكلف بالنقل.