أمر رقم 76-28
· ج.ر عدد 26 لسنة 1976
ملغى
أمر رقم 76-28 مؤرخ في 24 ربيع الاول عام 1396 الموافق وزارة الداخلية 25 مارس سنة 1976 يتضمن احداث الشركة الوطنية للنقل
الباب الاول — التسمية - الهدف - المقر
المادة الأولى
تحل الشركة الوطنية للسكك الحديدية الجزائرية والتي سبق أن صودق على قانونها الاساسي المعدل بموجب المرسوم رقم 63-183 المؤرخ في 16 مايو سنة 1963 .