أمر رقم 76-28
· ج.ر عدد 26 لسنة 1976
ملغى
أمر رقم 76-28 مؤرخ في 24 ربيع الاول عام 1396 الموافق وزارة الداخلية 25 مارس سنة 1976 يتضمن احداث الشركة الوطنية للنقل
الباب الثاني — الهيكل والتسيير والتشغيل › الفصل الاول — مجلس العمال
المادة 19
يتداول مجلس العمال بأغلبية الاعضاء الحاضرين.
فاذا لم يكتمل النصاب يستدعى أعضاء مجلس العمال من جديد عن طريق الصاق الاعلان. ويمكنهم عندئذ التداول مهما كان عدد الاعضاء الحاضرين