الباب الثاني — الهيكل والتسيير والتشغيل › الفصل الاول — مجلس العمال
المادة 18
يعقد مجلس عمال المؤسسة لاجل اتمام مهمته اجتماعين عاديين في السنة، وذلك بناء على استدعاء رئيسه المنتخب من ضمن اعضائه لمدة سنة واحدة قابلة للتجديد .
ويعد مشروع جدول الاعمال الخاص بالاجتماعات من قبل كل من المدير العام للمؤسسة أو مدير الوحدة ورئيس مجلس العمال التابعين للمؤسسة أو الوحدة ويرسلاه من أجل الاطلاع | الى جميع أعضاء المجلس وذلك قبل 8 أيام على الاقل من الاجتماع. 378 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 29 ربيع الأول عام 1396 ه ويجوز لاعضاء مجلس العمال أن يطلبوا قيد سؤال تابع لاختصاصهم. ويصادق على جدول الاعمال النهائي من طرف مجلس العمال ويجوز لمجلس العمال عقد اجتماعات طارئة بناء على طلب المدير العام للمؤسسة أو مدير الوحدة، أو اذا طلب ذلك ثلثا أعضاء المجلس على الاقل من رئيس مجلس العمال