الباب الثاني — الهيكل والتسيير والتشغيل › الفصل الاول — مجلس العمال
المادة 17
يسهر مجلس العمال خلال السنة المالية على تطبيق جميع الاحكام المقررة لادراك الاهداف المعددة في الفقرة 3 من المادة 16 لهذا الامر .
وهو يبدى رأيه، عند الحاجة، في تقريره السنوى أو بطريق القرار، خلال السنة المالية، حول كل مصروف لا فائدة فيه أو أعمال التبذير الأخرى أو الاختلاس الذي يثبت على أى مستوى كان ويقترح على المدير العام للمؤسسة أو مدير الوحدة كل التدابير المخصصة لوضع حد لمثل هذه الاعمال وقمع الاختلاسات المحققة