أمر رقم 76-28
· ج.ر عدد 26 لسنة 1976
ملغى
أمر رقم 76-28 مؤرخ في 24 ربيع الاول عام 1396 الموافق وزارة الداخلية 25 مارس سنة 1976 يتضمن احداث الشركة الوطنية للنقل
الباب الثاني — الهيكل والتسيير والتشغيل › الفصل الاول — مجلس العمال
المادة 13
يتلقى مجلس العمال من مجلس المديرية مشروع الحسابات المتعلق بتخصيص نتائج المؤسسة .
وهو يبت في تخصيص النتائج المالية في اطار القوانين والانظمة الجاري بها العمل وكذلك في توزيع حصة النتائج المحددة قانون والمخصصة لجماعة العمال بين مختلف الوحدات للجمهورية الجزائرية 377 المكونة للمؤسسة، بعد خصم ما تسهم به المؤسسة احتماليا بعنوان التضامن بين مؤسسات العمال التابعة للقطاع الاشتراكي