أمر رقم 76-28
· ج.ر عدد 26 لسنة 1976
ملغى
أمر رقم 76-28 مؤرخ في 24 ربيع الاول عام 1396 الموافق وزارة الداخلية 25 مارس سنة 1976 يتضمن احداث الشركة الوطنية للنقل
الباب الثاني — الهيكل والتسيير والتشغيل › الفصل الاول — مجلس العمال
المادة 12
يقوم مجلس العمال بعب الخدمات الاجتماعية .
ولهذا الغرض، فانه يصادق على المشاريع الخاصة ببرنامج النشاط وتقرير التنفيذ للميزانية المتعلقة بها ويشارك في اعداد القانون التنظيمى لمصالح الخدمات الاجتماعية والثقافية ويشرع في المصادقة عليه