أمر رقم 76-23
· ج.ر عدد 31 لسنة 1976
أمر رقم 76-23 مؤرخ في 24 ربيع الاول عام 1396 الموافق 25 مارس سنة 1976 يتضمن المصادقة على الاتفاق التجاري لاجل طويل المبرم بين حكوم الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الاشتراكية الفيدرالية ليوغسلافيا والموقع عليه ببلغراد في 13 ديسمبر سنة 1975 515
المادة 2
ينشر هذا الامر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 24 ربيع الاول عام 1396 الموافق 25 مارس 1976 هواري بومدين