أمر رقم 76-21
· ج.ر عدد 23 لسنة 1976
امر رقم 76-21 مؤرخ في 18 ربيع الاول عام 1396 الموافق 19 مارس سنة 1976 يتضمن تأميم جميع أنواع الاموال والحصص والاسهم والحقوق والفوائد العائدة للشركة المغفلة انوفاك - افريقيا»
المادة 7
ينشر هذا الأمر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 18 ربيع الأول عام 1396 الموافق 19 مارس سنة 1976 هواري بومدين مراسيم، قرارات، مقررات وزارة الدولة المكلفة بالنقل قرار مؤرخ في 13 محرم عام 1396 الموافق 15 يناير سنة 1976 يتضمن تعيين نائب مدير بالمعهد العالى للبحرية ست بموجب قرار مؤرخ في 13 محرم عام 1396 الموافق 15 يناير | سنة 1976 يعين السيد رشيد معلوفى نائب مدير يكلف بقسم الدراسات بالمعهد العالي للبحرية وزارة العدل