المادة 6
ان عدم التصريح بالاموال المؤممة ونقل حيازتها أو تسليمها كما ينبغي، يؤدى الى الالغاء الجزئي أو الكلى لحق التعويض المنصوص عليه في المادة 3 أعلاه كل محاولة لتخريب أو تدمير أو اتلاف أو اخفاء الاموال المؤممة والمستندات المتعلقة بها، يمكن أن تؤدى للعقوبة المنصوص عليها في الفقرة السابقة دون الاخلال بالعقوبات لها أو المؤسسات التي تحمل العنوان التجارى أو الاحرف الاولى - المنصوص عليها في القوانين السارية المفعول .
أو التسمية الكاملة أو الجزئية للشركة المغفلة انوفاك افريقيا» .