أمر رقم 76-21
· ج.ر عدد 23 لسنة 1976
امر رقم 76-21 مؤرخ في 18 ربيع الاول عام 1396 الموافق 19 مارس سنة 1976 يتضمن تأميم جميع أنواع الاموال والحصص والاسهم والحقوق والفوائد العائدة للشركة المغفلة انوفاك - افريقيا»
المادة 5
يجوز بمقرر من وزير الصناعة والطاقة الغاء كل عقد أو التزام أو بصفة عامة جميع الروابط أو الالتزامات القانونية أو غيرها والتي من شأنها أن تثقل قيمة الاموال المؤممة بموجب المادة الاولى أعلاه أو أن تجعل شروط الاستغلال باهظة أو أثقل عبئا .