أمر رقم 76-21
· ج.ر عدد 23 لسنة 1976
امر رقم 76-21 مؤرخ في 18 ربيع الاول عام 1396 الموافق 19 مارس سنة 1976 يتضمن تأميم جميع أنواع الاموال والحصص والاسهم والحقوق والفوائد العائدة للشركة المغفلة انوفاك - افريقيا»
المادة 4
يتعين على الاشخاص الطبيعيين والمعنويين الحائزين بأية صفة كانت لكل أو لجزء من الاموال والحصص والاسهم والحقوق والفوائد المشار اليها في المادة الاولى أعلاه، تقديم تصريح بذلك الى وزارة الصناعة والطاقة ونقل الحيازة الى الاشخاص الطبيعيين والمعنويين الذين يعينون لهذا الغرض بموجب مرسوم.