المادة 7
ينشر هذا الامر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 27 صفر عام 1396 الموافق 27 فبراير 1976 هواري بومدين مراسيم ، قرارات، مقررات وزارة العدل مراسيم مؤرخة في 20 صفر عام 1396 الموافق 20 فبراير | سنة 1976 تتضمن تغيير القاب ان رئيس الحكومة، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير العدل، حامل الاختام ، وبمقتضى الامرين رقم 65 182 ورقم 70-53 المؤرخين | في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ، وبعد الاطلاع على الامر رقم 70 20 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1389 الموافق 19 فبراير سنة 1970 والمتعلق بالحالة المدنية | ولا سيما المادتان 55 و 56 منه ، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971 والمتعلق بتغيير اللقب ولا سيما المادتان 3 و 4 منه ، يرسم ما يلى :