أمر رقم 76-20
· ج.ر عدد 19 لسنة 1976
أمر رقم 76-20 مؤرخ في 27 صفر عام 1396 الموافق 27 فبراير سنة 1976 يتضمن تأميم جميع أنواع الاموال والحصص والاسهم والحقوق والفوائد العائدة للشركة الجزائرية بوليمير (س . أ . ب) -
المادة 3
يكلف وزير العدل، حامل الاختام بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 20 صفر عام 1396 الموافق 20 فبراير 1976 هواري بومدين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي