الباب الثاني — الادارة والسير
المادة 15
يشكل المجلس التقني والتربوى المنصوص عليه في المادة 13 أعلاه كما يلي :
ممثل عن وزير الدفاع الوطني، رئيسا ،
- ثلاث مديرين من طرف وزير الدفاع الوطني يجرى اختيارهم تبعا لنوع المسائل المدرجة في جدول أعمال المجلس | ممثل عن وزير التعليم العالي والبحث العلمي ، ممثل عن كتابة الدولة للتخطيط .
ممثلان عن الجامعات ويكون اختصاصهما متصلا - بالاختصاصات التي يجرى تدريسها في المدرسة، ضابطان من قدماء تلاميذ المدرسة، - مدير الدروس .
ويحضر مدير المدرسة اجتماعات المجلس بصور استشارى وهو يتولى اعمال الكتابة للمجلس .
ويجوز للمجلس أن يستدعى للمشاورة أي اختصاصي ليوضح للاعضاء ما يتعلق بمسألة دقيقة أو يكون حضوره ضروريا لسلامة سير المجلس .