أمر رقم 76-19
· ج.ر عدد 26 لسنة 1976
أمر رقم 76-19 مؤرخ في 20 صفر عام 1396 فبراير سنة 1976 يتضمن المصادقة على اتفاق 374 وانجاز الهياكل الاساسية للسكك الحديدية 383 الموافق 20 مراسيم ، قرارات ، مقررات التعاون الاقتصادى المبرم بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية رئاسة مجلس الوزراء الشعبية وجمهورية المجر الشعبية الموقع عليه في 7 نوفمبر
المادة 2
ينشر هذا الامر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 20 صفر عام 1396 الموافق 20 فبراين سنة 1976 .
هواري بومدين قوانين وأوامر