أمر رقم 76-12
· ج.ر عدد 17 لسنة 1976
أمر رقم 76-12 مؤرخ في 20 صفر عام 1396
المادة 9
ان كيفيات تسيير المراكز الاستشفائية الجامعية والمستشفيات الجامعية تحدد بموجب مرسوم
انقطع الاتصال
جارٍ إعادة الاتصال
حدث خلل
يُرجى الانتظار ريثما نعيد الاتصال
ان كيفيات تسيير المراكز الاستشفائية الجامعية والمستشفيات الجامعية تحدد بموجب مرسوم
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.