أمر رقم 76-12
· ج.ر عدد 17 لسنة 1976
أمر رقم 76-12 مؤرخ في 20 صفر عام 1396
المادة 8
ان المراكز الاستشفائية الجامعية تقسم الى دوائر، وأقسام وفروع أو مصلحة متضمنة عند الضرورة وحدات وذلك طبقا للتنظيم الجامعي المسير لمعاهد العلوم الطبية