أمر رقم 76-12
· ج.ر عدد 17 لسنة 1976
أمر رقم 76-12 مؤرخ في 20 صفر عام 1396
المادة 4
تنشأ المستشفيات الجامعية بقرار مشترك من وزير التعليم العالى والبحث العلمى ووزير الصحة العمومية، باقتراح من اللجنة الاستشفائية الجامعية الوطنية ان انشاء المستشفيات الجامعية تتوقف على شروط ستحدد بموجب مرسوم .