أمر رقم 76-12
· ج.ر عدد 17 لسنة 1976
أمر رقم 76-12 مؤرخ في 20 صفر عام 1396
المادة 2
تكون للمراكز الاستشفائية الجامعية المهام التالية :
تكوين موظفى الصحة تحت سلطة المعاهد تحقيق مهام الصحة العمومية .
انجاز الدراسات واعمال البحث .
وتنجز هذه المراكز مهامها في اطار تطبيق السياسة الوطنية في مجال الصحة العمومية والتكوين والتنمية العلمية والتقنية تحت وصاية وزارة التعليم العالى والبحث العلمي، ووزير الصحة العمومية .