أمر رقم 76-114
· ج.ر عدد 104 لسنة 1976
ملغى
أمر رقم 76-114 مؤرخ في 8 محرم عام 1397 الموافق 29 قرار مؤرخ في 26 شوال عام 1396 الموافق 20 أكتوبر سنة ديسمبر سنة 1976 يتضمن قانون المالية لسنة 1977 1976 يتضمن تدابير تنظيم خزن الحبوب والحضر
الباب الثالث — احكام جبائية
المادة 70
تلغى أحكام المادة 124 من قانون الطابع. وتحرر من جديد كما يلى :
«المادة 124 : ان البطاقة الخاصة المسلمة للاجانب الممارسين مهنة تجارية أو صناعية أو حرفية، تخضع عند تسليمها | أو عند تجديدها لدفع رسم قدره 500 دج لصالح ميزانية الدولة يحصل على شكل طابع جباني .
للجمهورية الجزائرية الأربعاء 8 محرم عام 1397 ه
2 - الكحول